للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي الْمَرَقَةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ الْإِخْرَاجِ، وَالِانْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْمَرَقَةِ

٥٢٥٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ, حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ, حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المفضل، عن محمد عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ" ١.

٧٨ -

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَوِّغُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الِاتِّقَاءِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعًا، فَإِنَّ الاتقاء يقع على المعنيين جميعا ً.


(١) إسناده حسن, رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان, فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وقد تقدم تخريجه برقم١٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>