للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَيْهِ

٥١١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ" قَالَ عَبْدُ الرحمن: وكان زوجها حرا١. [٤: ١]


١ إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأبو داود: هو الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري، وهو في "مسند" أبي داود والطيالسي" برقم "١٤١٧".
وأخرجه البيهقي ٧/٢٢٠من طريق يونس، عن أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٢٥٧٨" في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم "١٠٧٥""١٧٣" في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم....، و"١٥٠٤" و"١٣" في العتق: باب الولاء لمن أعتقن والنسائي ٦/١٦٥ - و١٦٦ في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، والبيهقي ١٠/٣٣٨ من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم ١٠٧٥" "١٧٣" "١٥٠٤" "١١"، والنسائي ٦/١٦٥، والبيهقي ٦/١٨٥ و٧/١٣٤ و٢٢٠ و١٥/٢٩٥ من طريقين عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن به. وقد تقدم "٤٢٦٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>