للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ فِي دَارِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٥٨٠٩ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ١

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ حُجْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيَدِهِ مِدْرًى٢ يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ" ٣ [٨٥:٢]


١ قوله: "عن الزهري" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" ٢/لوحة٢٠٥
٢ في الأصل: مذراً، والتصويب من "التقاسيم".
٣ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم القرشي.
وأخرجه الدارمي ٢/١٩٩، والطبراني في "الكبير" "٥٦٦١" عن محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم "٦٠٠١"
والمدرى: حديدة يسوى بها شعر الرأس المتلبد كالخلال لها رأس محدد، وقيل هو شبيه بالمشط له أسنان من حديد.
واستدل الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من قصد النظر، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه، فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس =

<<  <  ج: ص:  >  >>