أخرجه البخاري "٢٦٢١" في الهبة: باب لايحل لأحد أن يرجع في هبتهن وأبو داود "٣٥٣٨" في البيوع والإجازات: باب الرجوع في الهبة، والطبراني "١٠٦٩٢" والبيهقي ٦/١٨٠ من طريق مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. في البخاري والبيهقي: "عن شعبة وهشام والدستوائي"، وفي أبي داود "عن شعبة، وأبان، وهمام" وفي الطبراني: "عن شعبةن وهشام، وأبان وهمام". وأخرجه أحمد ١/٢٨٠ و٣٤٢، والطيالسي "٢٦٤٩"، ومسلم "١٦٢٢" "٧" في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، والنسائي ٦/٢٦٦ في الهبة: باب ذكرالاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه، وابن ماجه "٢٣٨٥" في الهبات: باب الرجوع في الهبات، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧٧، والبغوي "٢٢٠٠" من طرق عن شعبة، به. وفي إحدى روايات أحمد ١/٣٤٢: "سعيد بن جبير" بدل سعيد بن المسيب". وأخرجه أحمد ١/عن عفان، عن همام، به. وأخرجه أحمد ١/٣٣٩ و٣٤٥، ومسلم "١٦٢٢" "٧"، وابن الجارود "٩٩٣"، والطبراني "١٠٦٩٣"ن من طريقين عن قتادة، به. وأخرجه أحمد ١/٢١٧ و٣٩١ و٣٢٧، وعبد الرزاق "١٦٥٣٦" و" ١٦٥٣٨"، والحميدي "٥٣٠" والبخاري "٢٥٨٩" في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و"٢٦٢٢" و"٦٩٧٥" في الحيل: باب في الهبة الشفعة، ومسلم "١٦٢٢" "٨"، والترمذي "١٢٩٨" في البيوع: باب ماجاء الرجوع في الهبة، والنسائي ٦/٢٦٥ في الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و٦/٢٦٧، وأبو يعلى "٢٤٠٥"، والبغوي "٢٢٠١"، والبيهقي ٦/١٨٠ من طريقين عن ابن عباس.