وأخرجه البخاري (١٥٤٦) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وعبد الرزاق (٤٣٢٠) ، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك. وانظر (٧٢٤٣) و (٧٢٤٤) و (٧٢٤٧) . (١) في الأصل: ولا أن يقصر، وهو خطأ. (٢) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق (٤٣٣٥) ، ومسند أحمد ٣/١٠٥. وأخرجه من طريق أحمد أبو داود (١٢٣٥) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. وقال: غيرُ معمر لا يُسنده. ورده الإمام النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الزيلعي ٢/١٨٦، فقال: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرُّدُ معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة. وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٢/٤٥ بإثر قول أبي داود: ورواه ابن حبان، والبيهقي ٣/١٥٢ من حديث معمر، وصححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في "العللا بالإرسال والإنقطاع، وأن علي بن=