وأخرجه أحمد ٢/٦٣، والبخاري "٢١٦٥" في البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "٢١٦٥" في البيوعك باب تحريم الجلب، وأبوداود "٣٤٣٦" في البيوع: باب التلقي، والبيهقي ٥/٣٤٧، والبغوي "٢٠٩٢" من طرق عن مالكن بهذا الإسناد. وإخرجه مسلم"٢١٧٩" في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، والطحاوي ٤/٧من طرق عن عبيد الله. وأخرجه ٤/٨ من طريق عقيل، كلاهما عن نافع، به وانظر "٤٩٦٢". وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/١١٦ تعليقاً على رواية مالك: "لاتلقوا الركبان للبيع": صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها ارجل منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص، فهذا منهي عنه، لما فيه من الخديعةن ذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، روى فيه عن علي، وابن عباسن وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم يقل أحد منهم بفساد البيعن غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوقن وعرف سعر البلد، لما روى عن ابن سرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يتلقى الجلبن فإن تلقاه إنسانن فابتاعهن فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق". وقال أبو الإصطخري: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلدن فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر، فلا خيار له، وهذا هوالأقيسن وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال، ولم يكره أصحاب الرأي التلقين ولاجعلوا لصاحب السلعة بالخيار إذا قدم السوق والحديث حجة عليهم. قلت: كذا قال البغوين، والذي في كتب الحنفية: أن التلقي يكره في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين.