٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر، واسمه سليمان بن حيان، روى له البخاري متابعة وقد وثقه غير واحد، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. وأخرجه مسلم ١٢٦٨ ٢٤٦ في الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/١٠٨، ومسلم ١٢٦٨ ٢٤٦، وابن خزيمة ٢٧١٥، وابن الجارود ٤٥٣، والييهقي٥/٧٥ من طرق عن أبي خالد الأحمر، به. وأخرج الشافعي ١/٣٤٣، وعبد الرزاق ٨٩٢٣، والدارقطني ٢/٢٩٠، والبيهقي ٥/٧٥، والأزرقي في "أخبار مكة"١/٣٤٣-٣٤٤ من طرق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل ريت أحداًً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة، إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: تعم، وحسبت كثيراً. ومعنى الاستلام: هو التمسح بالسلمة، وهي الحجارة، وقال الأزهري: وهو افتعال من السلام، وهو التحية، كأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود: المحيا، أي الناس يحيونه.