للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مَشْيَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ

فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ (١) ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ (٢) يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ» (٣) . [٤: ١]


= سجدنا على ثيابنا اتِّقاء الحر. وهو في "مسند أبي يعلى" (٤١٥٣) من طريق وكيع، عن خالد بن عبد الرحمن، به نحوه.
والظهائر: جمع ظهيرة، وهي شدة الحر نصف النهار، والمراد صلاة الظهر.
وقال الحافظ في "الفتح " ١/٤٩٣: واستدل به إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل.
(١) تحرف في الأصل إلى: زيد، وتصحيحه من كتب الرجال.
(٢) في الأصل: وعن، والمثبت من "الموارد" (٥٣٠) ، و"مسند أبي يعلى".
(٣) حديث صحيح غسان بن الربيع: هو الأزدي الموصلي، ضعفه الدارقطني، وقال الذهبي: صالح ورع وليس بحجة في الحديث. وقد توبع. وبرد بن سنان ثقة، تفرد ابن المديني بتضعيفه، روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (٤٤٠٦) .
وأخرجه أحمد ٦/٢٣٤ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي ٣/١١ في السهو: باب المشي أمام الاقبلة خطى يسيرة، من طريق حاتم بن وردان، والدارقطني ٢/٨٠ من طريق حماد، ثلاثتهم عن برد بن سنان، بهذا الإِسناد. وليس عند أحمد والدارقطني قوله "تطوعًا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>