للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ

٤٩٩٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: زَيْدٌ: حَدَّثَنَا وَهُوَ عِنْدَ عَطَاءٍ جَالِسٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عن الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ".

وَالْإِشْقَاحُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يؤكل من شَيْءٌ. قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ١. [٢: ٣]

قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ رَوَى عَنْهُ أبو حنيفة. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن عدي، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "١٥٣٦" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٣٠١ عن إسحاق بن إبراهيم –وهو ابن راهويه - بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً أحمد ٣/٣٢٠، والبخاري "٢١٩٦" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، ومسلم "١٥٣٦" "٨٤"، وأبو داود "٣٣٧٠" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريقين عن سعيد بن ميناء. به.
وأخرجه مختصراً أيضاً ابن أبي شيبة ٧/١٢٩، والبخاري "١٤٨٧" في الزكاة: باب من باع ثمره أو نخله أوزرعه، ومسلم "١٥٣٦"، وأبو داود "٣٣٧٣"، والنسائي ٧/٢٦٣و٢٦٣ - ٢٦٤ في البيوع: باب بيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>