للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥١٨٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"١. [١: ٩٢]


١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدي، فروى له الترمذي والنسائي وابن ماجهن وهوثفة.
وأخرجه البخاري "٢٢١٤" في البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم و"٢٢٥٧" في الشفعة: باب السفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلاشفعة، و"٢٤٩٦" في الشركة: باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولاشفعة، وأحمد ٣/٣٩٩، والطحاوي ٤/١٢٢، والبيهقي ٦/١٠٢، والبغوي "٢١٧١" من طرق عن عبد الواحد، بهذا الإسناد وقد تقدم بأسانيد مختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>