للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ

لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

٥٩٢١ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز


= السبيعي": المقابلة: ما قطق طرف أذنها من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة الأذن، والخرقاء: المثقوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
قال البغوي في "شرح السنة" ٤/٣٣٧: قوله: "نستشرف العين والأذن" معناه الصحة والعظم، وقيل: نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع، يقال: استكففت الشيء، واستشرفته كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء.
والمقابلة: أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين، والمدابرة: أن يقطع مؤخر أذنها. واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن كان أقل مقطوع الثلث يجوز وإن كان أكثر لا يجوز. وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم، وقال النخعي: لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحاً، يعني المشاش.
وأخرجه أحمد ١/٨٣و١٢٩و١٥٠،وأبو داود "٢٨٠٥"، والنسائي ٧/٢١٧ – ٢١٨ باب العضباء، وابن ماجة "٣١٤٥"، والطحاوي ٤/١٦٩، وابن خزيمة "٢٩١٣"، والحاكم ١/٤٦٨، والبيهقي ٩/٢٧٥، والبغوي "١١٢٢" من طريق قتادة، عن جري بن كليب، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن.
وأخرجه أحمد ١/١٣٢ من طريق هبيرة بن يريم، عن علي.
وأخرجه البيهقي ٩/٢٧٥ من طريق عبد الله بن نجي، عن علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>