قال البغوي في "شرح السنة" ٤/٣٣٧: قوله: "نستشرف العين والأذن" معناه الصحة والعظم، وقيل: نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع، يقال: استكففت الشيء، واستشرفته كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. والمقابلة: أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين، والمدابرة: أن يقطع مؤخر أذنها. واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن كان أقل مقطوع الثلث يجوز وإن كان أكثر لا يجوز. وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم، وقال النخعي: لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحاً، يعني المشاش. وأخرجه أحمد ١/٨٣و١٢٩و١٥٠،وأبو داود "٢٨٠٥"، والنسائي ٧/٢١٧ – ٢١٨ باب العضباء، وابن ماجة "٣١٤٥"، والطحاوي ٤/١٦٩، وابن خزيمة "٢٩١٣"، والحاكم ١/٤٦٨، والبيهقي ٩/٢٧٥، والبغوي "١١٢٢" من طريق قتادة، عن جري بن كليب، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وأخرجه أحمد ١/١٣٢ من طريق هبيرة بن يريم، عن علي. وأخرجه البيهقي ٩/٢٧٥ من طريق عبد الله بن نجي، عن علي.