٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الوموطأ ٢/٥٢٦ في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/٧ و ٨، وأحمد ٥/٣٣٦، والبخاري ٢٣١٠ في الوكالة: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و ٥١٣٥ في النكاح: باب الشلطان ولي، و ٧٤١٧ في التوحيد: باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} [الأنعام: ١٩] ، وأبو داود ٢١١١ في النكاح: باب في التزويج على العمل يعمل، والترمذي ١١١٤ في النكاح: باب ٢٣، والبيهقي ٧/١٤٤ و ٢٣٦ و ٢٤٢، والطحاوي ٣/١٦-١٧. وأخرجه البغوي ٢٣٠٢ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =