وأخرجه أحمد ٣/١٧٦ و٢٧٣ و٢٧٨ و٢٩١، والبخاري "٤١٢" في الصلاة: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، و"٤١٣" باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، و"١٢١٤" في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ومسلم "٥٥١" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/١٩١- ١٩٢ و٢٤٥، والبخاري "٥٣١" و"٥٣٢" في المواقيت: باب المصلي يناجي ربه عز وجل، وأبو يعلى "الورقة ١٥٧/أ"، والبغوي "٤٩٢" من طرق عن قتادة، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٦٩٢"، وأحمد ٣/١٨٨ و١٩٩- ٢٠٠، وابن أبي شيبة ٢/٣٦٤، والبخاري "٤٠٥" في الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، و"٤١٧" باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، والدارمي ١/٣٢٤، والحميدي "١٢١٩"، والبيهقي ١/٢٥٥ و٢/٢٩٢، والبغوي "٤٩١" من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.