وفي "بدائع الفوائد" لابن القيم ٣/٤: وششفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم مَن خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب، ولفظه "على" و"حق على العباد" و" على المؤمنين " وترتيب الذم. وفي "المغني" لابن قدامة ٢/١٦١: قال أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه ... ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أدّب، وكانت جرحة في شهادته. وفي "المصنف" لابن أبي شيبة ٢/٢٩٧ عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب. وفيه ٢/٢٩٧ عن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وإن لي حمر النعم. وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي ... وحكاه ابن أبي شيبة ٢/٢٩٧-٢٩٨ أيضًا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك. وقال العيني في "البناية" ٢/٤٨٩: واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرئ النحوي أنه فرض، وصنف فيه جزءًا، وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضيتها، ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها. وانظر "عمدة القاري" ٧/١١.