للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ

٤٠٤٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما" ١. [٩٥:١]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. عباس بن عبد العظيم: ثقة روىله مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه ١٨٦٥ في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وابن الجارود ٦٧٦، والدارقطني ٣/٢٥٣، والحاكم٢/١٦٥، والبيهقي ٧/٨٤، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد ٤/٢٤٤-٢٤٥و ٢٤٦، والدارمي ٢/١٣٤، وسعيد بن منصور ٥١٦و ٥١٧ و ٥١٨، وابن أبي شيبة ٤/٣٥٥، والترمذي ١٠٨٧ في النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجه ١٨٦٦، وابن الجارود ٦٧٥، والدارقطني ٣/٢٥٢ و ٢٥٣، والطحاوي٣/١٤، والبيهقي ٧/٨٤و ٨٤-٨٥، والبغوي ٢٢٤٧ من طريق ثابت، وعاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة

<<  <  ج: ص:  >  >>