وأخرجه احمد ٣/١٨٠و٢٧٢, والطيالسي١٩٧٢, والبخاري٢٩٢١و٢٩٢٢ في الجهاد: باب الحرير في الحرب, و٥٨٣٩ في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة, ومسلم٢٠٧٦٢٥, وأبو يعلى٣١٤٨و٣٢٥٠, والبيهقي ٣/٢٦٨ من طرق عن شعبة, به. وأخرجه أحمد ٣/٢١٥, وابن أبي شيبة ٨/٣٥٥, والبخاري ٢٩١٩, مسلم٢٠٧٦٢٤, وأبو داود٤٠٥٦ في اللباس: باب في لبس الحرير لعذر, والنسائي ٨/٢٠٢ في الزينة: باب الرخصة في لبس الحرير, وابن ماجة٣٥٩٢ في اللباس: باب من رخص له في لبس الحرير, والبيهقي٣/٢٦٨- ٢٦٩, والبغوي٣١٠٥ من طريق سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, به. وسيأتي برقم٥٤٣١و٥٤٣٢. ١- المسيب بن واضح: هو التلمنسي الحمصي, ذكره المؤلف في"الثقات" ٩/٢٠٤ وقال: وكان يخطئ, وقال: أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرا, فإذا قيل له لم يقبل, وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه, ويقول: الناس يؤذوننا فيه, وساق له ابن عدي عدة أحاديث تستنكر, ثم قال: أرجو أن باقي حديثه مستقيم, وهو ممن يكتب حديثه. قلت: وقد توبع عليه, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ٢- وأخرجه أحمد ٣/٢٧٣, وأبو يعلى٣٢٤٩ عن حجاج, بهذا الإسناد. وانظر الحديث السالف, و٥٤٣٢.