وأخرجه البخاري (٣٨٥) في الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، والبيهقي ٢/١٠٥-١٠٦ من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد ٣/١٠٠، وابن أبي شيبة ١/٢٦٩، والدارمي ١/٣٠٨، والبخاري (١٢٠٨) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (٦٢٠) في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داود (٦٦٠) في الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، وابن ماجه (١٠٣٣) في إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، وأبو يعلى (٤١٥٢) ، وابن خزيمة (٦٧٥) من طرق عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري (٥٤٢) في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، والترمذي (٥٨٤) في الصلاة: باب ما ذُكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي ٢/٢١٦ في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوي (٣٥٧) من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطّان، عن بكر المزني، عن أنس قال: كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظَّهائر =