ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٢٧٦١ في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفِّي فُجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، ومسلم ١٦٣٨ في النذر: باب الأمر بقضاء النذر، وأبو داود ٣٣٠٧ في الأيمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، والبيهقي ٤/٢٥٦، والبغوي ٢٤٤٩. وأخرجه أحمد ١/٢٩ و٣٢٩ و٣٧٠، والحميدي ٥٢٢، والطيالسي ٢٧١٧، والبخاري ٦٦٩٨ في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، ومسلم ١٦٣٨، والنسائي ٦/٢٥٣-٢٥٤ في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، و٧/٢٠-٢١ في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر تحرفت في المطبوع في إسناده سفيان إلى: سليمان، وأبو يعلى ٢٣٨٣، والبيهقي ١٠/٨٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري والبيهقي فكانت سنة بعد. قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٩٣: أي: صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً، ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري، فقد أخرج الحديثَ الشيخان من رواية مالك والليث، وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل، والنسائي من رواية الأوزاعي، والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=