قلت: وأخرج مسلم في "صححه" "١١٦" في الإيمان: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، من طريق حجاج الصواب، عن أبي الزبير، عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتي النبي صل الله فقال: يارسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدرس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجرمعه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فراه الطفيل بن عمروفي منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال: ماصنع بك ربك؟ فقال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالك مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه وسلم: "اللهم وليديه فاغفر". قال النووي: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشئة. ١ حديث صحيح. محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة، وهو صدوق وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن =