وأخرجه البيهقي ٧/٢٩من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، به. وأخرجه عبد الرزاق "٦٩٤٤"، ومن طريقه أحمد ٢/٣١٧، ومسلم "١٠٧٠" "١٦٣"، والبغوي "١٦٠٦" عن مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وهذا سند صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "٢٤٣١" في اللقطة: باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق، والطحاوي ٢/١٠، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/١٨٧من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. قال البغوي في "شرح السنة" ٦/١٠٠-١٠١: وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحلالُ بين والحرامُ بين". وجملة الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمرُ التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتيبه، وكذلك معاملةُ من أكثرُ ماله ربا أو حرام، ومعاملةُ من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه. والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرُّخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشككِ بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي.