وأخرجه أحمد ٣/٤٧٧و ٥/٦٠، والحميدي "٨١٩"، والدارمي ١/٣٩٦، ومسلم "١٠٤٤" في الزكاة: باب من لا تحل له المسألة، وأبوداود "١٦٤٠" في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي ٥/٨٩ في الزكاة: باب الصدقة لن تحمل بحمالة، و٥/٩٦- ٩٧، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، وأبو عبيد في "الأموال" "١٧٢٢" و "١٧٢٣"، وابن خزيمة "٢٣٥٩"و "٢٣٦٠" و "٢٣٧٥"، وابن الجارود "٣٦٧"، والطحاوي ٢/١٧-١٨، والطبراني١٨/"٩٤٧" و "٩٤٨" و "٩٤٩" و "٩٥٠" و "٩٥١" و "٩٥٢" و "٩٥٣" و "٩٥٤" و "٩٥٥"، والبيهقي ٦/٧٣، والدارقطني ٢/١١٩و ١٢٠، والبغوي "١٦٢٦" من طرق عن هارون بن رئاب، بهذا الإسناد. وسيرد عند المؤلف "٣٣٩٥". قوله: "تحمَّل حمالة" أي: تكفل كفالة، والحميل: الكفيل، والسِّداد بكسر السين: كل شيء سددت به خللاً، ومنه سِداد القارورة وهو صمامها، والسَّداد بفتح السين: الإصابة في المنطق والتدبير. والسحت: الحرام. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٦/١٢٥: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحلُّ له المسألة من الناس ثلاثة: غنياً وفقيرين، فالغني صاحب الحَمالة وهو أن يكون بين القوم تشاحنٌ في دم أو مال، فسعى رجلٌ في إصلاح ذات بينهم، وضمن مالاً يبذل في تسكين تلك النائرة "أي: الحقد والعداوة" فإنه يحل له السؤال، ويُعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنياً. وأما الفقيران، فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال، فهلك مالهما، أحدهما هلك ماله بسبب ظاهر، كالجائحة أصابته من بردٍ أفسد زرعه وثماره، أو نارٍ أحرقتها، أو سيلٍ أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور، فهذا يحل له الصدقة حتى يُصيبَ ما يسد خلته به، ويُعطى من غير بينةٍ تشهد على هلاك ماله، لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهرٌ. والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تحل له المسألة، ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الإختصاص به، والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال.