للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وهو قائم

٥٢٤٣_أخبرنا الفضل ابن الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حمران بْنُ حُدَيْرٍ, عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ, يَزِيدِ بْنِ عُطَارِدً

عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: كُنَّا نَشْرَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن قيام, ونأكلونحن نسعى.١ [٥٠:٤]


= الإباحة, إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد, والذي لا ريب فيع أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده, وقبل التشريع من الزنى قطعا, من الخيانة والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام, ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان, وكشف العورة, فلم يكن يطوف عريانا, ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة, بل كان يقف بعرفة. وبكل حال, لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة, لأنه كان لا يعرف, ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تسليما.
وقال الخطابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام, ويأكل ما عدا ذلك, وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه, لأن الشرع لم يكن نزل بعد, بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. ونقل كلامه هذا الإمام محمد بن إبراهيم بن الوزير فن كتابه " العواصم والقواصم " ٣/٢٣٤ بتحقيقي.
قلت: وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور, فيحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام كما قال الحافظ في " الفتح" ٧/١٤٣.
حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي البزري يزيد بن عطاء, وهو وإن لم يوثقه غير المؤلف ٥/٥٤٧, ولا يعلم روى عنه غير عمران بن حدير قد توبع كما سيأتي عند المصنف برقم٥٣٢٢ و٥٣٢٥.=

<<  <  ج: ص:  >  >>