للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَرَادَتْ بِهِ الِاحْتِلَامَ

١١٦٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ١، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ٢ قَالَتْ:

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" ٣. ٥٧:٣


١ "عن أبيه" سقط من الأصل.
٢ عن أم سلمة سقطت من الأصل.
٣ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ١/٥١ في الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ١/٣٦، والبخاري "٢٨٢" في الغسل: باب إذا احتلمت المرأة، و "٦١٢١" في الأدب: باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٧- ١٦٨، وفي "المعرفة" ٩/٤١١، والبغوي في"شرح السنة" "٢٤٤"، وابن خزيمة في "صحيحه" "٢٣٥".
وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة به: عبد الرزاق في "المصنف" برقم "١٠٤٩"، والحميدي في "المسند" برقم "٢٩٨"، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/٨٠ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في "المسند" ٢/٢٩٢ و ٦/٣٨٢ و ٣٠٦، والبخاري "١٣٠" في العلم: باب الحياء في العلم، و "٣٣٢٨" في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و "٦٠٩١" في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم "٣١٣" في الحيض: باب وجوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>