للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الغسل على المرأة بخروج المني منها، والترمذي "١٢٢" في الطهارة: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، والنسائي ١/١١٤ في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وابن ماجة "٦٥٠" في الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٨، وابن الجارود برقم "٨٨" في الجنابة والتطهر لها، والبغوي في "شرح السنة" برقم "٢٤٥".
وصححه ابن خزيمة برقم "٢٣٥" باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء.
وفي إسناد هذا الحديث من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها، وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها، وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة النبي صلى اللَّه عليه وسلم نسبت إلى أمها تشريفاً لكونها زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم.
وقول أم سليم: "إن الله لا يستحيي من الحق" قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يستحيى منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله، والحياء لغة: تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، أو لا يمنع من ذكر الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>