ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند"٢/١٥٠، وفي "الرسالة" فقرة "٩٠٨" وأحمد ٥/١٨٦ - ١٨٧، البخاري "٢١٨٨" في البيوع: باب بيع المزابنة، ومسلم "١٥٣٩" "٦٠" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرايا، والطبراني "٤٧٦٧"، والبيهقي ٥/١٨٦ – ١٨٧، والبغوي "٢٠٧٤". وأخرجه عبد الرزاق "١٤٤٨٦"، وأحمد ٥/١٨٢ و١٨٨ و١٩٠، والبخاري "٢٣٨٠" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أوشرب في حائط، ومسلم "١٥٣٩"، والنسائي ٧/٢٦٧ في البيوع: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وابن ماجه "٢٢٦٩" في التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمراً والطحاوي ٤/٢٩ في "الكبير" "٤٧٦٤"، و"٤٧٦٤"، و"٤٧٦٥" و"٤٧٦٦" و"٤٧٦٩" و"٤٧٧٠" و"٤٧٧١" و"٤٧٧٢" و"٤٧٧٣" و"٤٧٧٥" و"٤٧٧٦" و"٤٧٧٧" و"٤٧٧٨" و"٤٧٧٩"، والبيهقي٥/٣٠٩ و٣١٠ من طرق عن نافع، به. وانظر "٥٠٠٤" و"٥٠٠٥" و "٥٠٠٩". قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ١/٢٣١: العرايا: واحدتها عرية، هي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها، يقول: فرخص لرب النخل أن يبتاع من المعرى تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وقال البغوي في "شرح السنة" ٨/٨٧: العرية: أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصاً بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلاً استثناها الشرع من المزابنة بالجواز كما استثنى السلم بالجواز على بيع ماليس عنده، سميت عرية، لأنها عريت من جملة التحريم، أي: خرجت، فعلية" بمعنى "فاعلة"، وقيل: لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع، فعريت عنها، أي: خرجت، وقيل: هي مأخوذة من قول القائل أعريتالرجل النخل، أي أطعمته، فهو يعروها متى شاء، أي: يأتيها، فيأكل رطبها، يقال: عروت الرجل: أتيته تطلب معروفه، فأعراني، أي: أعطاني، كما يقال: طلب إلي فأطلبته، وسألني فأسالته، فعلى هذا، فهي "فعلية" بمعنى "فاعلة".