وأخرجه الشافعي ٢/١٥١، وأحمد ٤/٢، وابن أبي شيبة ٧/١٢٩، والحميدي "٤٠٢" والبخاري "٢١٩١" في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، ومسلم "١٥٤٠" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "٣٣٦٣" في البيوع: باب في بيع العرايا والنسائي ٧/٢٦٨ في البيوع: باب بيع العرايا والرطب، والطبراني "٥٦٣٣"، والبيهقي، ٥/٣٠٩ – ٣١٠ و٣١٠، والبغوي "٢٠٧٣" من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٢٩ - ١٣٠، البخاري "٢٣٨٣" و٢٣٨٤" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أوشرب في حائط أو في نخل، والترمذي "١٣٠٣" في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي ٧/٢٦٨، والبيهقي ٥/٣٠٩ من طرق عن أبي أسامة "حماد بن أسامة" عن الوليد بن كثير، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه مسلم "١٥٤٠" "٦٩"، والنسائي ٧/٢٦٨، والبيهقي ٥/٣١٠ من طريقين عن يحيى بن سعيد بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل داره فذكره.