للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والنسائي ٤/١٤١-١٤٢ في البيعة: باب البيعة على الجهاد، و١٤٨ باب البيعة على فراق المشرك، و١٦١-١٦٢ باب ثواب من وفّى ما بايع عليه، و٨/١٠٨-١٠٩ في الإيمان: باب البيعة على الإسلام، وابن الجارود ٨٠٣، والبيهقي ٨/٣٢٨، والبغوي ٢٩ من طرق عن الزهري، عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعقوبته به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك، فستره الله عليه، فأمره إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه". لفظ مسلم.
وقال الترمذي بإثر هذا الحديث: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح.
وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من هذا الحديث، قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنباً، فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلاً أن يستر على نفسه.
قلت: وجمهور العلماء على أن الحدود كفارات لهذا الحديث، ولو لم يتب المحدود، وقيل: لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسيرن الإمام البغوي، وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} ، والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند الترمذي ٢٦٢٦، وصححه الحاكم ٢/٤٤٥ و٤/٢٦٢ ووافقه الذهبي، وفيه من أصاب حدّاً فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثنّي على عبده العقوبة في الآخرة.
وعن أبي تميمة الهجيمي عند الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" ٦/٢٦٥ ولفظه إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين.
وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد ٥/٢١٤ و٢١٥ بلفظ من أصاب ذنباً أقيم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>