=وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب. . . الحديث أخرجه مسلم١٩٤٥, والطبراني في"الكبير"٣٨٢٢. والحديث أخرجه الشافعي ٢/١٧٤, ومسلم١٩٤٥ في الصيد: باب إباحة الضب, والبيهقي٩/٣٢٣, والبغوي٢٧٩٩, من طريق مالك, بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري٥٥٣٧ في الذبائح: باب الضب, وأبو داود٣٧٩٤ في الأطعمة: باب في أكل الضب, والطبراني٣٨١٦, والبيهقي٩/٣٢٣ من طريق مالك عن الزهري, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, عن ابن عباس, عن خالد بن الوليد. وأخرجه الدارمي٢/٩٣, والبخاري٥٣٩١ في الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو, و٥٤٠٠: باب الشواء, ومسلم١٩٤٦,والنسائي ٧/١٩٧-١٩٨و١٩٨ في الصيد: باب الضب, والطبراني٣٨١٥ و٣٨١٧و٣٨٢١ من طرق عن الزهري, به. والمحنوذ: المشوي بالرضف: وهي الحجارة المحماة, ومنه قوله تعالى: {فَجَاءَ بِعِجْل ٍحَنِيذٍ} أي: مشوي بالرضف حتى يقطر عرقاً, وقوله"أعافه" أي: أقذره, يقال: عفت الشيء أعافه عيافاً: إذا كرهه. وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب, فذهب جماعة إلى إباحته, روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس, وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي, وكرهه بعض أهل العلم ونقله ابن المنذر عن علي, وقال الطحاوي في"شرح معاني الآثار"٤/٢٠٠: وقد كره قوم أكل الضب, منهم أبو حنيفة, وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن, قال: واحتج لهم محمد بن الحسن بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أٌهدي له ضب فلم يأكله, فقام عليهم سائل, فأرادت عائشة أن تعطيه, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتعطينه ما لا تأكلين".=