وأخرجه أحمد ٦/٤١١، ومسلم (١٤٨٠) (٤٨) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) ١٢/٤٦٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٦/١٥٠ في الطلاق: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، عن عُبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، به مختصراً. وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٧) و (٤٩) ، والترمذي (١١٣٥) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطِب الرجل على خِطبة أخيه، وابن ماجة (٢٠٣٥) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة، والطبراني ٢٤/ (٩٢٩) والبيهقي ٧/١٣٦ و٤٧٣ من طرق عن سفيان، به –وبعضهم يزيد على بعض. وأخرجه بنحوه أحمد ٦/٤١٣، ومسلم (١٤٨٠) (٥٠) ، والنسائي ٦/٢١٠ في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطبراني ٢٤/ (٩٣٠) ، والبيهقي ٧/١٨١ من طريقين عن أبي بكر بن أبي الجهم، به. قوله: "خفيف الحاذ" كذا وقع في الأصل، وعند غير المصنف "خفيف الحال" والحاذ والحال بمعنى، يقال: رجل خفيف الحاذ: أي قليل المال.