للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تَلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي" قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ، مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ، وَأَبُو جَهْمٍ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ -أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا- وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو بكر بن أبي الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي، وهو ثقة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وابن مهدي: هو عبد الرحمن، وسفيان هو الثوري.
وأخرجه أحمد ٦/٤١١، ومسلم (١٤٨٠) (٤٨) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) ١٢/٤٦٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٦/١٥٠ في الطلاق: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، عن عُبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، به مختصراً.
وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٧) و (٤٩) ، والترمذي (١١٣٥) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطِب الرجل على خِطبة أخيه، وابن ماجة (٢٠٣٥) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة، والطبراني ٢٤/ (٩٢٩) والبيهقي ٧/١٣٦ و٤٧٣ من طرق عن سفيان، به –وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه بنحوه أحمد ٦/٤١٣، ومسلم (١٤٨٠) (٥٠) ، والنسائي ٦/٢١٠ في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطبراني ٢٤/ (٩٣٠) ، والبيهقي ٧/١٨١ من طريقين عن أبي بكر بن أبي الجهم، به.
قوله: "خفيف الحاذ" كذا وقع في الأصل، وعند غير المصنف "خفيف الحال" والحاذ والحال بمعنى، يقال: رجل خفيف الحاذ: أي قليل المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>