للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال القاضي عياض كما في "شرح الموطأ" للزرقاني ٢/٢٤٥: فقول ابن عمرمحمول على أن ذلك وقع منهم سهواً، إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل ... وأراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة وتشنيعها على قائلها.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٠٠-١٤٠: وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الأتية بعد بابين [يعني عند البخاري برقم ١٥٤٥] بلفظ: "ركب راحلته حتى استوى على البيداء أَهَلَّ". وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود ١٧٧٠، والحاكم ١/٤٥١ من طريق سعيد بن جبير: قلت لأبن عباس: عجبت لاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله – فذكر الحديث – وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم، فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهَلِّ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذلك، فقالوا: إنما أَهَلَّ حين استقلت به راحلته، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أَهَلًّ، وأدرك ذاك قوم لم يشهدوا فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله من مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانياً وثالثاً.
وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء بن عباس نحوه دون القصة، فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>