للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***


= عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث، وجعلها عصبة، قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض.
قلت (القائل الحافظ ابن حجر) : وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول، فأخرج أبو داود من رواية محول مرسلاً ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه".
وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر، ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه.
وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة، فكتب إني سألت، فأخبرت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به لأمه، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً.
وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره: " فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها " أخرجه أبو داود (٢٢٥٢) ، وحديث ابن عباس " فهو لأول رجل ذكر " فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه، فالمسلمون عصبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>