وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٠) عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، وأحمد ٦/٣٥٦، عن إسرائيل، كلاهما عن ثابت، به. والضلَعُ -بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام-: العود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أُريد به العود المُشَبَّه به. (١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الشافعي في " المسند " ١/٢٢، والحميدي (٣٢٠) ، والترمذي (١٣٨) في الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والبيهقي في " السنن " ١/١٣ و٢/٤٠٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الِإسناد. وأخرجه مالك ١/٧٩ في الطهارة: باب جامع الحيضة، عن هشام بن عروة، به، ووقع في رواية يحيى: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة، قال ابن عبد البر: وهو خطأ بين منه، وغلط بلا شك، وإنما الحديث في الموطآت لهشام، عن فاطمة امرأته، وكذا رواه كل من روى عن هشام مالك وغيره. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/٢٢ - ومن طريقه أبو عوانة =