للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَوْفِ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] ، وَأَبَاحَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَمْنِ بِغَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ


= أمية بن عبد الله، وهي من خطأ الطبع، فقد جاء على الصواب في "المختصر". وجاء في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبد الله بن أبي بكر: روى عن أبيه، عن عبد الله بن خالد، وهو تحريف قبيح، صوابه: روى عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ.
وأخرجه ابن جرير (١٠٣١٨) عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ بن أسيد، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملًا عملنا به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٤٥-١٤٦ في قصر الصلاة في السفر، ومن طريقه أحمد ٢/٦٥-٦٦ عن الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سال عبد الله بن عمر ...
وأخرج النسائي ١/٢٢٦ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة، من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة، وإنما قال. الله عز وجل: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلَّال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي: وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>