قلت: ولئن سلمنا أن هذا الأضطراب من النوع الذي يضعف به الحديث، فإن له شواهد تقويه وتعضده، ففي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود [٣١٤٠] و [٤٠١٥] ، وابن ماجة [١٤٦٠] ، والحاكم ٤/١٨٠ و١٨١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٧٤، وفي "المشكل" ٢/٢٨٤، والدارقطني ١/٢٢٥، وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" ١/١٤٦، والبيهقي ٣/٣٨٨، وهو ضعيف. وعن محمد بن عبد الله بن جحش عند أحمد ٥/٢٩٠، والبخاري في "التاريخ" ١/١٣، والحاكم في "المستدرك" ٤/١٨٠، والبغوي في "شرح السنة" [٢٢٥١] ، والطحاوي ١/٤٧٤، والحاكم ٤/١٨١، وأحمد ١/٢٧٥، والبيهقي ٢/٢٢٨، وابن أبي شيبة ٩/١١٩، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً " ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" أخرجه أحمد ٢/١٨٧، وأبو داود " [٤٩٦] ، والبيهقي ٢/٢٢٨-٢٢٩، وسند حسن. فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، فتصح وتقوى ويستدل بها. وكون الفخذ من الرجال عورة يجب ستره، هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. انظر "المغني" ١/٥٧٧-٥٧٨، و"شرح السنة" ٩/٢٠، و"عمدة القاري" ٢/٢٤٤، و"مواهب الجليل" ١/٥٩٨.