وأخرجه عبد الرزاق [١٠٧٤] ، ومن طريقه أبو عوانة ١/٢٧٧، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦١ عن معتمر بن سليمان، وأحمد ٢/١٧، ومسلم [٣٠٦] [٢٣] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والترمذي [١٢٠] في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، والنسائي ١/١٣٩ في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من طريق يحيى بن سعيد، وابن ماجة [٥٨٥] في الطهارة: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من طريق عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٠، وأبو عوانة ١/٢٧٧ و٢٧٩ من طريق محمد بن عبيد، خمستهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وتحرف اسم عبيد الله بن عمر في مطبوع "مصنف" عبد الرزاق إلى عبد الله بن عمر. ولم يرد في رواية البيهقي تسمية عمر في السؤال. وأخرجه البخاري [٢٨٩] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق [١٠٧٧] ، ومن طريقه مسلم [٣٠٦] [٢٤] ، وأبو عوانة ١/٢٧٧، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠١، عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧، من طريق ابن عون، كلاهما عن نافع، به. وأخرجه أبو عوانة ١/٢٧٧ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق [١٠٧٥] عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به. وأخرجه أحمد ١/١٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧ من طريق محمد بن إسحاق، من نافع، به، ولفظه: "ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم".