وقد اعتمدنا فىٍ إثبات ما أمكن تداركه من الأحاديث التي في هذا الخرم على " التقاسيم والأنواع " و" موارد الظمآن " ولعلنا بمعونة الله وتوفيقه نتمكن في المستقبل من العثور على هذه الورقات فنثبتها بتمامها في الطبعات القادمة. والحديث إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٥٩٦-٥٩٨ في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٦١-٦٢، وعبد الرزاق (١٢١٣٠) ، والبخاري (٥٣٣٤) و (٥٣٣٥) و (٥٣٣٦) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم (١٤٨٦) و (١٤٨٧) و (١٤٨٩) فى الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩) فى الطلاق: باب إحداد المتوفي عنها زوجها، والترمذي (١١٩٥) و (١١٩٦) و (١١٩٧) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي ٦/٢٠١-٢٠٢ في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والبيهقي ٧/٤٣٧، والبغوي (٢٣٨٩) . وأخرجه من طريق مالك مقطعاً أحمد ٦/٣٢٤ و٣٢٥، والبخاري (١٢٨١) و (١٢٨٢) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والطبراني في " الكبير " ٢٣/ (٤٢٠) و (٨١٢) . وأخرجه البخاري (٥٣٤٥) في الطلاق: باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا.. -إلى قوله- بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والطبراني ٢٣/ (٤٢١) من طريق =