للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. (١) . [٢: ٦]


(١) من قوله " لا مرتين ... " هنا، استدرك من " التقاسيم " ٢/لوحة ٩٢ وقد وقع في الأصل من هذا الموضع خرم يقدر بعشر ورقات كما أثبت فى هامش الورقة ٢٣٠ منه وهذا النقص يشمل حسب الفهرس الذي وضعه صاحب الترتيب في أول الكتاب شيئاً من باب العدة، وباب صحبة المماليك، وشيئاً من أول باب إعتاق الشريك.
وقد اعتمدنا فىٍ إثبات ما أمكن تداركه من الأحاديث التي في هذا الخرم على " التقاسيم والأنواع " و" موارد الظمآن " ولعلنا بمعونة الله وتوفيقه نتمكن في المستقبل من العثور على هذه الورقات فنثبتها بتمامها في الطبعات القادمة.
والحديث إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٥٩٦-٥٩٨ في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٦١-٦٢، وعبد الرزاق (١٢١٣٠) ، والبخاري (٥٣٣٤) و (٥٣٣٥) و (٥٣٣٦) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم (١٤٨٦) و (١٤٨٧) و (١٤٨٩) فى الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩) فى الطلاق: باب إحداد المتوفي عنها زوجها، والترمذي (١١٩٥) و (١١٩٦) و (١١٩٧) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي ٦/٢٠١-٢٠٢ في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والبيهقي ٧/٤٣٧، والبغوي (٢٣٨٩) .
وأخرجه من طريق مالك مقطعاً أحمد ٦/٣٢٤ و٣٢٥، والبخاري (١٢٨١) و (١٢٨٢) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والطبراني في " الكبير " ٢٣/ (٤٢٠) و (٨١٢) .
وأخرجه البخاري (٥٣٤٥) في الطلاق: باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا.. -إلى قوله- بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والطبراني ٢٣/ (٤٢١) من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>