للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» (١) . [٢: ٦]


(١) إسناده صحيح على شرطهما. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه أحمد ٥/٨٥ ومسلم ٢/١١٢٨ (٦٦) في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام وأبو داود (٢٣٠٣) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والطبراني ٢٥/ (١٤٠) ، والبيهقي ٧/٤٣٩ من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٤٠٨، والدارمي ٢/١٦٧-١٦٨، وابن أبي شيبة ٥/٢٨٠-٢٨١، والبخاري (٥٣٤٢) في الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم ٢/ (٦٦) ، وأبو داود (٢٣٠٢) والنسائي ٦/٢٠٢-٢٠٣ في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وابن ماجة (٢٠٨٧) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والطبراني ٢٥/ (١٣٩) و (١٤١) ، وابن الجارود (٧٦٦) ، والبيهقي ٧/٤٣٩، والبغوي (٢٣٩٠) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وعلقه البخاري (٥٣٤٣) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام، به نحوه.
وأخرجه البخاري (٣١٣) في الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (٥٣٤١) في الطلاق: باب القسط للحادة عند الطهر، ومسلم ٢/١١٢٨ (٦٧) ، والطبراني ٢٥/ (١٣٧) ، والبيهقي ٧/٤٤٠ من طريق حماد ابن زيد، عن أيوب، والنسائي ٦/٢٠٤ باب الخضاب للحادة، من طريق سفيان، عن عاصم، كلاهما عن حفصة، به. ورواية أيوب بلفظ: كنا ننهى أن نحد على ميّت....
وقوله: " إلا ثوب عَصْب " العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة: وهي برود اليمن يعصب غزلها، أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينسج معصوباً، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.
وقوله: " نبذه قسط " النبذة: القطعة والشيء اليسير، والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم، لا للتطيب، والمقصود من التطيب بهما: أن يخلطا في أجزاء من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>