وأخرجه أبو داود (٢٨٤٦) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، عن يحيى بن خلف، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. إلى قوله: " عليكم بالأسود ". وأخرجه أحمد ٣/٣٣٣، ومسلم (١٥٧٢) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، والبيهقي ٦/١٠ من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٠٦، والبيهقي ٦/١٠ من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب، فقتلناها حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله، ثم قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها، لأمرت بقتلها، ولكن اقتلها منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين ". قال العيني في " عمدة القارئ " ٧/٣٠٥: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميعها إلا الأسود لحديث عبد الله بن مغفل المزني: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها " رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الإمام الخطابي تعليقاًً على قوله: " لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها ... " معنى هذا الكلام أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة.