للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسْتَلْقِ (١) الْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» (٢) . [٢: ٩٦]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ: هُوَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ الْمَرْءُ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَشِيلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَيَضَعَهَا عَلَى الْأُخْرَى، وَذَاكَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا أَصْحَابَ مَيَازِرَ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا وَصَفْتُ مَنْ عَلَيْهِ الْمِئْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ رُبَّمَا تُكْشَفُ عَوْرَتُهُ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


(١) في الأصل: " يستلقي " والجادة ما أثبت.
(٢) حديث صحيح. هشام بن عمار قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد ٣/٢٩٧-٢٩٨ من طريق حجاج وروح، و٣/٣٢٢، ومسلم (٢٠٩٩) (٧٣) في اللباس والزينة: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، من طريق محمد بن بكر، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يحدث. فذكر حديثاًً أطول مما هنا، وفيه: ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت ".
وأخرجه أحمد ٣/٢٩٩-٣٠٠، ومسلم (٢٠٩٩) (٧٤) ، وأبو داود (٤٨٦٥) في الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والترمذي (٢٧٦٦) في الأدب: باب ما جاء في الكراهية في ذلك، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤/٢٧٧، وأبو يعلى (٢٠٣١) من طرق عن أبي الزبير، به. وانظر الحديث الآتي برقم (٥٥٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>