للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ إِبْطَالِ الْقِصَاصِ فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجَذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ

٥٩٩٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ"؟! وَأَبْطَلَهَا ١ [٣٦:٥]


=وأخرجه أحمد ٤/٢٢٢-٢٢٣، والنسائي ٨/٣٠، وابن ماجه "٢٦٥٦" في الديات: باب من عض رجلا فنزع يده، فندر ثناياه، من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عطاء، عن صفوان بن عبد الله، عن عمَية يعلى وسلمة ابني أمية بنحوه. وانظر "٦٠٠٠".
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ١٠/٢٥٢: والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه، أو قصد نفسه، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل، فقتله، يكون دمه هدرا، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة، فدفعته عن نفسها، فقتلته لا شيء عليها. رفع إلى عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب، فابتعها رجل فراودها عن نفسها، فرمته بفهرٍ أو حجر، فقتلته، فقال عمر: هذا قتيل الله، والله لا يُودى أبدا.
قلت: هذا الأثر رواه عبد الرزاق في "مصنفه" "١٧٩١٩"، والبيهقي ٨/٣٣٧ باسناد رجاله ثقات.
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخينغير مسدد، فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه أحمد ٤/٤٣٥ عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/٤٢٧، والدارمي ٢/١٩٥، والبخاري "٦٨٩٢" في=

<<  <  ج: ص:  >  >>