وأخرجه أحمد ٣/٤٠٢ و٤٣٤، والدارمي ٢/٢٥٠، وهو من أثبت الناس في قتادة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٢٤، وأحمد ٣/٤٠٣، والطبراني "٣١١٨" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه الشافعي ٢/١٥٤ - ١٥٥، وأحمد ٣/٤٠٣، والطيالسي "١٣١٦"، والدارمي ٢/٢٥٠، والبخاري "٢٠٧٩" في البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، و"٢٠٨٢" باب يمحق الكذاب والكتمان في البيع، و٢١٠٨" باب كم يجوز الخيار، و"٢١١٠" باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و"٢١١٤" باب إذا كان البائع بالخيارن هل يجوز البيع؟ ومسلم "١٥٣٢" في البيوع: باب الصدق في البيع والبيانن وأبوداود "٣٤٥٩" في البيوع: باب خيار المتبايعينن والنسائي ٧/٢٤٤ - ٢٤٥ في البيوع: باب ما يجب على التجار على من التوقية، والطبراني "٣١١٥" و"٣١١٦" و"٣١١٧" و"٣١١٩"، والبيهقي ٥/٢٦٩، والبغوي "٢٠٥١" من طريقين عن قتادة، به. وقوله "فإن صدقا": أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلا، وبين العيب إن كان في السلعةن وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما. تأكيد للآخر. وقوله: "محق بركة بيعهما" يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركتهن وإن كان الصادق مأجوراًن والكاذب مأزوراًن ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر وجحه ابن أبي جمرة. وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه، وذم الكذب والحث على منعةن وأنه سبب لذهاب البركةن وأن عمل الآخر يحصل خيري الدنيا والآخرة.