النوع السادس والتسعون: لفظة ١ أمر بفعل مع استعمله ذلك الأمر المأمور به ثم نسخها فعل ثان وأمر آخر.
النوع السابع والتسعون: الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الاقتداء ثم نسخ الاقتداء والتخيير جميعا وبقي الفرض الباقي من غير تخيير.
النوع الثامن والتسعون: الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله.
النوع التاسع والتسعون: ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة.
النوع المئة: الأمر الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره.
النوع الحادي والمئة: الأمر بالأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
النوع الثاني والمئة: ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها.
النوع الثالث والمئة: الأوامر التي أمر قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.
النوع الرابع والمئة: الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا.
النوع الخامس والمئة: الأمر بأشياء أطلقت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب.
١ في نسخة دار الكتب: "لفظ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute