للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ثم إن التضعيف المذكور؛ يرجع إلى الثواب ولا يتعدَّى إلى الإجزاء باتفاق العلماء، كما نقله النووي وغيره. فلو كان عليه صلاتان، (١٣/ ب) فصلَّى في أحد المسجدين صلاة لم تجز إلَّا عن واحدة.

قال المقَّري أبو بكر النقاش في "تفسيره": حسبتُ المضاعفة في هذه الرواية -يعني المتقدمة-؛ فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام: عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام، وهي خمس صلوات: عمر مائتي سنة وسبع وسبعين (١) سنة وتسعة أشهر وعشر ليالٍ.

* قال ابن حجر: وقد أوهم كلام النقاش خلاف ما قاله النَّووي في الإجزاء. وقال أيضًا هذا التضعيف، مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة، لكن هل يجتمع التضعيفان أم لا، محل بحث. انتهى كلام ابن حجر.

* قلت: وقد ذكر الإمام بدر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الصاحب المصري الآثاري: أن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى: بمائة ألف صلاة، كما ورد في الحديث. وكل صلاة فيه جماعة: بألفي صلاة وسبعمائة ألف صلاة، والصلوات الخمس فيه: بثلاثة عشر ألف ألف صلاة وخمسمائة ألف صلاة، وصلاة الرجل منفردًا في وطنه عن المسجدين المعظمين: كل مائة سنة شمسية: بمائة ألف وثمانين ألف صلاة. وكل ألف سنة: بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة.

فتلخَّص من هذا؛ أن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة: يفضل ثوابها على ثواب مَن صلَّى في بلده فرادى حتَّى بلغ عمر نوح عليه السلام وزاد عليه


(١) في "ق" "سنين".

<<  <   >  >>