للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الرابع في فضل المسجد الحرام]

* روى ابن الجوزي بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة" (١).

قال في "المستوعَب": فإذًا فضيلة النفْل فيهما على النفْل في غيرهما كفضيلة الفرض فيهما على الفرض في غيرهما. وكذا ذكر ابن عبد القوي وصاحب "الرعاية" وزاد: للأثر. وكذا عند الشافعية: المضاعفة لا تختص بالفرض. وقال القاضي السروجي الحنفي: اسم الصلاة يتناول الفرض والنفْل ثم قال: وحكى ابن رشد المالكي في "القواعد": أن أبا حنيفة حمل هذا الخبر يعني صلاة في مسجدي هذا على الفرض؛ ليجمع بينه وبين قوله عليه السلام: "صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلَّا (١٣/أ) المكتوبة" (٢).

قال ابن حجر: ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو بمكة تضاعَف على صلاتها في بيت بغيرها، وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقًا.

وقال الشيخ مجد الدين: ظاهر الأخبار أن النفْل في البيت أفضل، قال


(١) رواه "أحمد" (٣/ ٣٤٣).
(٢) "البخاري" (٦١٣٣) و"مسلم" رقم (٧٨١) من حديث زيد بن ثابت.

<<  <   >  >>