للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه الصلاة والسلام: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة" متفق عليه.

قال: وينبغي أن يكون مرادهم إلا النساء؛ لأن صلاتهن في بيوتهن أفضل، والأخبار مشهورة في ذلك، وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. وقد روى الإمام أحمد، عن أم حميد؛ أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك- خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا، قال فأمرت فبُني لها مسجد (١) في أقصى بيت من بيتها. والله كانت تصلى فيه حتَّى لقيت الله عزَّ وجل (٢).

قال في "الفروع": وظاهر كلامهم (٣) المسجد الحرام أنَّه نفس المسجد، ومع هذا؛ فالحرم أفضل من الحِلِّ، فالصلاة فيه أفضل.

* وذكَر ابن الجوزي: أن الإسراء كان من بيت أم هانئ عند أكثر المفسرين، قال فعلى هذا المعنى بالمسجد الحرم كله، والحرم كله مسجد. ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، قال: ومرادهم في التسمية لا في الأحكام. قال: ويتوجه من هذا حصول المضاعفة بالحرم كنفس المسجد، وجزم به صاحب "الهدي" من أصحابنا لا سيما عند مَن جعله كالمسجد في المرور قدَّام المصلي وغيره. وصححه النووي.


(١) فى "م" "مسجدًا" وفي "ع" "فأمرت من يبني لها مسجدًا".
(٢) "المسند" (٦/ ٣٧١).
(٣) في هامش "ق" "لعله في المسجد".

<<  <   >  >>