للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد]

الأول: يجوز للمحدِث الحدث الأصغر: الجلوس في المسجد؛ وادَّعى بعضهم فيه الإجماع؛ ودليله: أن أهل الصُّفَّة كانوا ينامون في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ والمراد: إذا لم يكن به علة غير الحدث الأصغر على ما يأتي.

الثاني: يُمنع السكران من دخوله؛ لأنَّ الله تعالى قال: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (١)، والنهي عن قُربان الصلاة: نهى عن قُربان مواضعها.

الثالث: يُمنع نجس البدن من الَّلبث فيه بلا تيمُّم، ذكره ابن تميم وغيره.

وقال بعض الشافعية: إنْ خاف تلويث المسجد: لم يجِز الدخول، وإن أمِن ذلك: جاز.

الرابع: يُستحب لزوم المساجد والجلوس فيها لطاعة الله تعالى، لما في ذلك من إحياء البقعة وانتظار الصلاة؛ وقد (٨٢/ ب) صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات! ! قالوا بلى يا رسول الله! ! قال: كثرة الخُطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط" (٢).


(١) "النساء" [آية: ٤٣].
(٢) مسلم (٢٥١) من حديث أبي هريرة.

<<  <   >  >>