للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب:

المذهب الأول:

ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين، روي هَذَا عن: علي (١)

بن أبي طالب (٢) ، وعمار (٣) بن ياسر (٤) ، وأبي (٥)


(١) هُوَ أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأول الناس إسلاماً من الصبيان، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي الهاشمي، مات شهيداً سنة (٤٠ هـ‍) .
أسد الغابة ٤/١٦، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ١/٣٩٢ (٤٦٣٦) ، والإصابة ٢/٥٠٧ و ٥١٠.
(٢) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق (٧٧٣) ، وابن أبي شيبة (١٩٨٠) و (١٩٨٥) و (١٩٨٦) ، وابن سعد في الطبقات ٦/٢٤١، وابن المنذر في الأوسط ١/٤٦٢ (٤٧٩) ، والبيهقي ١/٢٨٥، والمحلى ٢/٨٤.
(٣) الصَّحَابِيّ الجليل عمار بن ياسر بن كنانة، من السابقين الأولين، توفي سنة (٣٧ هـ‍) .
معجم الصَّحَابَة ١١/٣٩٢٢، وأسد الغابة ٤/٤٣، والإصابة ٢/٥١٢.
(٤) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط ١/٤٦٣.
(٥) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، مات قَبْلَ الأربعين وَقِيْلَ بعدها.
تهذيب الكمال ٥/١٩٩ (٤٥٧٣) ، وسير أعلام النبلاء ٢/٤٩٤، والتقريب (٤٦٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>