للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" العمرة سنة مرة في العمر " وهي في اللغة الزيارة، وفي الشرع: عبادة يلزم المحرم بها الطواف بالبيت سبعا والسعي بين الصفا والمروة كذلك. يعني أن العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر. قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها، قال: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قاله في الموطأ اهـ. وقال خليل في منسكه: وهي سنة على المشهور، وفي توضيح المناسك: وتستحب في كل عام مرة، ويكره تكرارها في العام على المشهور، وأجاز تكرارها مطرف وابن الماجشون.

وقال ابن حبيب: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، ويستثنى من كراهة تكرارها في العام الواحد من تكرر دخوله إلى مكة من مواضع يجب عليه الإحرام منها اهـ. قال ابن جزي: وحكمها في الاستطاعة والنيابة والإجازة كحكم الحج.

قال رحمه الله تعالى: " ومحظوراتها كالحج " يعني أن ممنوعات العمرة كممنوعات الحج، وما كان ممنوعا في الحج فهو ممنوع في العمرة. قال في الرسالة: ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث ولا يغطي رأسه في الإحرام، ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي اهـ.

ثم قال رحمه الله تعالى: " وأركانها الإحرام والطواف والسعي " يعني أن

أركان العمرة كأركان الحج سوى الوقوف بعرفه جزءا من ليله النحر. قال في توضيح المناسك: وأركانها ثلاثة: الإحرام , والطواف , والسعي. فإذا أتم سعيه كرة له أن يفعل شيئا من ممنوعات الإحرام غير الوطء قبل الحلاق , فإن فعلها أو شيئا منها فلاشيء عليه , ومن ذلك أن يغسل رأسه بغاسول ونحوه كما قال ابن القاسم. وإن حصل منه مذي فلا هدى عليه , وإن وطئ أو أنزل وجب عليه الهدى. وهذا ما عليه الأجهوري. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>