السنهوري: إن كل ما أوجب هديا في الحج يوجب هديا في العمرة , فإن حصل منه مذى مثلا قبل الحلاق وجب عليه هدي , كذا في المحموع وغيره اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ويحل بالحلاق أو التقصير " يعني إذا أتم سعي العمرة فإنه يحلق رأسه أو يقصره. قال في الرسالة: ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. والحلاق أفضل في الحج والعمرة. والتقصير يجزئ. وليقصر من جميع شعره. وسنه المرأة التقصير اهـ كما تقدم في الحج.
قال رحمه الله تعالى:" ويصح الإحرام بها في جميع السنة إلا أيام التشريق " قال ابن جزئ في القوانين الفقهية: وتجوز في جميع السنة إلا في أيام الحج لمن كان مشغولا بأفعال الحج. وأفضلها في رمضان. وقال أبو حنيفة تكره للحاج وغيره في خمسة أيام متوالية. عرفة , والنحر , وأيام التشريق اهـ. وفي توضيح المناسك وللعمرة ميقاتان: زماني ومكاني فالزماني جميع السنة ولو يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق لمن لم يحرم بحج , فيعمل عمل العمرة والناس في الموقف بعرفه لأمر عمر , رضي الله عنه , لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين قدما عليه يوم النحر , وقد فاتهما الحج , أن يتحللا بفعل عمرة من إحرامهما بالحج ويقضياه قابلا ويهديا كما في الموطأ. وأما من كان محرما بحج مفردا أو قارنا فإنه يمتنع إحرامه بها حتى يكمل حجه وتمضى أيام التشريق , فإن أحرم بها قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام منى لم تنعقد , وإن أحرم بها بعد الزوال منه وكان قد طاف وسعي لحجه وأكمل رمى الجمار انعقد إحرامه بها مع الكراهة , إلا أنه لا يفعل فعلا من أفعالها إلا بعد الغروب من ذلك اليوم , وإن طاف وسعي قبل الغروب فهما كالعدم , وإن خرج إلى الحل فلا يدخل الحرم حتى تغرب الشمس لأن دخول الحرم بسبب العمرة عمل لها , وهو ممنوع من عملها , فإذا دخل قبل الغروب لأجلها أعادة والمكاني يختلف باختلاف الناس , فالواصل إلى مكة من الآفاق