أقول: لم أقف على نقل لأصحابنا في صحة ذلك، وما ذكره الجد من التوجيه في غاية القبول، وربما يوافق أصولنا لأنه حيث ثبت هذا الحكم للحجر اقتصر عليه واختص به، دون الركن، فلا ينتقل الحكم إلى الركن ولا يقوم بدلًا عن الحجر, لأن من أصلنا أن نصب البدل بالرأي لا يجوز، أما من أراد الطواف ووقف مستقبل الركن ورفع يديه لأجل النية فينبغي الجواز لأنه محل البداءة، فتأمل، انتهى. وقال العلامة الخطيب الشربيني -من الشافعية- في "المغني": ١/ ٤٨٨: ويسن أن يكون التقبيل والسجود ثلاثًا كما في "المجموع" عن الأصحاب، وهذا الحكم إنما هو للركن، حتى لو نُحِّيَ الحجَر أو وضع في موضع آخر من الكعبة استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه، حكاه في "المجموع" عن الدارمي وسكت عليه. انتهى. (١) حِدْثان؛ بكسر الحاء وإسكان الدال: أي قرب عهدهم بالكفر، والله أعلم. شرح مسلم للإِمام النووي. (٢) صحيح البخاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها، الأحاديث (١٥٨٢) - ١٥٨٦)، ومسلم كتاب الحج، حديث (١٣٣٣). (٣) هو عند مسلم من بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها، (١٣٣٣).